السيد محمد الروحاني
150
المسائل المنتخبة
الإعادة ، وإذا رجع وركع للمتابعة ورفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته ، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر ، وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادى ثم إعادتها ، وكذلك الحال في السجود . مسألة 366 : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا ، واعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى . مسألة 367 : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة ، واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام . مسألة 368 : الأحوط وجوب متابعة الإمام في الأقوال إلا في صورة عدم سماع صوت الإمام ، وأما تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بلا إشكال . مسألة 369 : في جواز تكبير المأموم قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له إشكال . مسألة 370 : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى على إشكال ، ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة فيتمها ، أو يقطعها ثم يأتم . مسألة 371 : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عنه لأداء وظيفة التشهد ، ثم يلحق بالإمام وهو قائم ، فإن لم يمهله